الشريف المرتضى
270
الذريعة ( أصول فقه )
جميع الجمل ، ومؤثر فيها ، أو هو مختص بما يليه . قلنا : إن القاذف عندنا إذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل شهادته ، وهذا إنما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء ، لأنا قد بينا أن تعقب الاستثناء للجمل لا يجب القطع على عوده إليها أجمع إلا بدلالة ، وقد أجمعت الامامية على الحكم الذي ذكرناه في الآية ، وإجماعهم حجة ، على ما دللنا عليه في غير موضع ، ولو لم يثبت ذلك وثبت أن إجماع المؤمنين حجة بالآيات ، أو بغيرها على ما يذهب إليه مخالفونا ، لكان إجماع الإمامية هو الحجة ، لان الحق فيهم ، والمؤمنون هم ، ولما أجمعوا على أن الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق ، وهذا لا خلاف بين أحد فيه ، وأجمعوا أيضا على أنه يفيد حكم قبول الشهادة ، قلنا به ، ولما لم يجمعوا على أن التوبة تزيل الحد ، وتسقطه ، لم