الشريف المرتضى
267
الذريعة ( أصول فقه )
لان اللفظ موضوع للشمول والاستغراق وجوبا . وهذه الطريقة تنتقض بأن قول القائل : ( رأيت رجلا ) يصح أن يريد بالرجل زيدا ، وعمروا ، وكل من يصح تناول هذا الاسم له ، ومع ذلك فلا يقطع من حيث الصحة على أنه قد أراد الجميع ، وكذلك إذا قال : ( ضربت رجالا ) يصح أن يريد السودان ، والبيضان ، والطوال ، والقصار ، ومع ذلك غير واجب القطع على أنه قد أراد كل من صلح هذا * اللفظ له . ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن طريقة العرب الاختصار كما ذكرتم ، ومتى أرادوا الاستثناء من كل جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض ، واعتمدوا الاختصار ، أخروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التطويل بذكره عقيب كل جملة وجرى ذكره في أواخر الجمل مجرى ذكره عقيب كل جملة ، ودلوا