الشريف المرتضى

249

الذريعة ( أصول فقه )

فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة : فمنهم من ذهب إلى أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح رجوعه إلى كل واحدة منها بانفراده ، فالواجب أن يرجع إلى كل ما تقدمه ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط . والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا ، وصح رجوعه إلى كل واحدة منها لو انفردت ، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي ، وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة وألا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل ، أو عادة ، أو أمارة ، وفي الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشئ