الشريف المرتضى

239

الذريعة ( أصول فقه )

يجوز أن يتكلم على هذا الفرع ، ويبين الصحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ على العموم والاستغراق . والقائلون بذلك اختلفوا على خمسة أقوال : أولها قول من ذهب إلى أنه يكون مجازا بأي دليل خص . وثانيها قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص . وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه أو متصل . ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول منفصل . وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن يخص بشرط أو استثناء . وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء -