الشريف المرتضى

197

الذريعة ( أصول فقه )

والفرض في هذا الوجه يتعلق بالكل ، لكنه مشروط بأن لا يقوم البعض به ، فمتى وقع من البعض ، زال الفرض عن الجماعة . باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما إعلم أن العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا ، والخصوص ما تناول شيئا واحدا ، وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ، لان القائل إذا قال : ضربت غلماني ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد بعض ما يصح أن يتناوله هذا اللفظ . وقولنا ( عموم وخصوص ) يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل بالإضافة ، فقد يكون الشئ الواحد قليلا وكثيرا بإضافتين مختلفتين ، وقد يثبت عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به الاستيعاب