الشريف المرتضى
145
الذريعة ( أصول فقه )
يسلم ان المراد كن ضاربا ، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها بهذه الصفة ، لاحتمال اللفظ ، ويتوقع الدليل . ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه ، فلا معنى لإعادته ، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل : هذا الفعل واجب مستقبلا ، أو مراد ، ومع عدم التوقيت يجب التوقف ، ولا نقول بتخيير ، ولا فور ، فما ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل . فصل في حكم الامر إذا تعلق لفظه بوقت إعلم أن القسمة تقتضي في هذه المسألة ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الوقت مطابقا للعبادة ، ولا يفضل عليها ، ولا تفضل عنه . والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة . والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت . والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله - تعالى - لأنه يقبح من