الشريف المرتضى
125
الذريعة ( أصول فقه )
على عرف هو غير عرفنا الان . على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام هي غير سقوط الإعادة ، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من أن يفعل الصلاة ، ولا يثبت لها شئ من هذه الأحكام . فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر ، فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الأول . والذي يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا افترقا ، لدلا على مأمورين متغايرين ، وكذلك إذا اجتمعا ، لان الاجتماع لا يغير مقتضاهما . وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة ، ومقترنه في ذلك كمنفصله ومتى لم يحمل قول القائل : اضرب اضرب ، على أن الضرب الثاني غير الأول ، كان الأمر الثاني لغوا ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول ، والاعتذار