الشريف المرتضى

112

الذريعة ( أصول فقه )

الجنازة ، لا تجب فيها طهارة ، وإن كانت صلاة . ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ليس العلة كالشرط ، لان العلة مؤثرة في المعلول وموجبة له ، فلا بد من تكرره بتكررها ، والشرط ليس بموجب ولا مؤثر ، وإن وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرر المشروط بتكرره ، اللهم إلا أن يصير الشرط مع كونه شرطا علة ، فيتكرر من حيث كان علة لا من حيث كان شرطا ، ولذلك تكرر وجوب الغسل بتكرر * الجناية ، لأنها علة فيه وموجبة له . والشروط العقلية في أنها غير موجبة كالشروط السمعية ، لان الشرط في صحة كون أحدنا قادرا هو كونه حيا ، ولا يصح كونه قادرا وليس بحي ، وقد يكون حيا وإن لم يكن قادرا ، ولا تحله القدرة إلا ويجب كونه قادرا . ويعلم الفرق بين العلة والشرط عقلا وسمعا .