الشيخ السبحاني

72

في ظلال التوحيد

إلينا عن كذب . وأما التطوير في ميادين الحياة وشؤونها فإن كان بدعة لغة فليس بدعة شرعا بل يتبع التطوير في الحياة جوازا ومنعا الحكم الشرعي بعناوينه ، فإن حرمه الشرع ولو تحت عنوان عام فهو محرم ، وإلا فهو حلال ، لحاكمية أصل البراءة ما لم يرد دليل على الحرمة . وسيوافيك تفصيلها في المستقبل . * * * البدعة في اصطلاح العلماء لا ريب أن البدعة حرام ، ولا يشك في حرمتها مسلم واع ، لكن المهم في الموضوع تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق ، حتى تكون قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك في المصاديق ، فإن واجب الفقيه تحديد القاعدة ، وواجب غيره تطبيقها على مواردها ، وهذا الموضوع من أهم المواضيع فيها . وقد عرفت البدعة بتعاريف مختلفة ، بين متشدد لا يتسامح فيها ، وبين متسامح في تعريفها ، وإليك بعضها : 1 - البدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا ، وإن كان بدعة لغة ( 1 ) . 2 - البدعة : أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة ( 2 ) . ويقول ابن حجر في موضع آخر : المحدثات جمع محدثة ، والمراد بها أي في

--> ( 1 ) جامع العلوم والحكم : ص 160 ط الهند . ( 2 ) فتح الباري 5 : 156 .