الشيخ السبحاني
175
في ظلال التوحيد
المسألة الثانية : صلاة الضحى صلاة الضحى من النوافل الرواتب المشهورة في كتب الفقه والحديث لأهل السنة وإن كانت مجهولة ومتروكة عند الكثير من عامتهم . ويمكننا في هذه العجالة أن نلقي نظرة خاطفة على ما يتعلق بصلاة الضحى من قبيل : حكمها وأقوال الفقهاء حولها ، ووقتها ، وعدد ركعاتها ، وأدلتهم على مشروعيتها ، ونظر فقهاء الشيعة حولها . ما هو حكمها ؟ صلاة الضحى على المشهور عندهم سنة ، كما عليه الحنابلة والحنفية والشافعية . وفي مقابل المشهور هناك أقوال أخر ، وهي : 1 - أنها مندوبة ( 1 ) - كما عليه المالكية - فيستحب المداومة عليها . 2 - لا تستحب أصلا . 3 - يستحب فعلها تارة وتركها أخرى ، فلا يستحب المداومة عليها . 4 - تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت . 5 - لا تشرع إلا بسبب مثل الشكر وغيره . 6 - أنها بدعة ( 2 ) .
--> ( 1 ) يفرق بين المسنون والمندوب ، بأن الأول هو ما واظب عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) والخلفاء الراشدون ، والثاني هو ما أمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يواظب عليه . ( الفقه على المذاهب الخمسة ، للشيخ محمد جواد مغنية : 78 ) . ( 2 ) راجع : الشرح الكبير على المغني ، لشمس الدين ابن قدامي المقدسي 1 : 775 ، الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري 1 : 332 ، فقه السنة ، للسيد سابق 1 : 185 ، زاد المعاد لابن قيم الجوزية 1 : 116 - 119 ، نيل الأوطار للشوكاني 3 : 62 .