السيد محمد صادق الروحاني

160

زبدة الأصول

الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب النهى حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان لموافقته للغرض بل للامر انتهى . وفيه : ما مر من أنه على الامتناع الذي أساسه وحدة المجمع وجودا وماهية لا محالة يقع التعارض بين الدليلين وان باب تزاحم الملاكات غير باب تزاحم الاحكام والملاك للامر ليس وجود المصلحة بل هي المصلحة غير المغلوبة للمفسدة فمع تقديم جانب النهى وغلبة المفسدة لا محالة لا تصلح المصلحة على فرض وجودها للملاكية والداعوية . فالأظهر هو الفساد وعدم الصحة في صورة الجهل ، واما في صورة النسيان فالأظهر هي الصحة لسقوط النهى بالنسيان فإذا كان المجمع جائزا واقعا فلا مانع من شمول اطلاق دليل الامر له . فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر هي الصحة على القول بالجواز وتعدد المجمع ، وعدم الصحة على القول بالامتناع مطلقا الا في فرض النسيان . دليل القول بالامتناع وبعد ذلك نقول إنه قد استدل لكل من القولين بوجوه ، فالكلام يقع أولا فيما استدل به القائلون بالامتناع . ثم فيما استدل به للجواز . اما أدلة القول بالامتناع فنذكر منها في المقام وجهين : أحدهما : ما في الكفاية وجعله مركبا من مقدمات أربع : الأولى : ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها . الثانية : ان متعلقات التكاليف هي المفاهيم بما هي فانية في الموجودات الخارجية . الثالثة : ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته . الرابعة : ان الموجود الواحد لا يمكن ان يكون له ماهيتان . ورتب على هذه المقدمات ان المجمع بما انه واحد