السيد محمد صادق الروحاني
151
زبدة الأصول
غير المنافى لعروض عنوان على متعلقه واتصافه بحكم آخر ، فيرد عليه ان الاهمال في مقام الاثبات وان كان معقولا ، الا ان التعارض والتزاحم فرع الاطلاق كما تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا . الثالث : ما افاده من امكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور ، فإنه يرد عليه ما تقدم فراجع . الامتثال باتيان المجمع على القول بالجواز الحادي عشر : المشهور بين الأصحاب انه على القول بالجواز وتعدد المجمع تكون العبادة صحيحة ولو كان عالما بالحرمة ، أي حرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع ، وانه يسقط الامر ويحصل الامتثال باتيان المجمع مطلقا ، وان كان معصية للنهي . وكذلك الحال على الامتناع وترجيح جانب الامر الا انه لا معصية عليه حينئذ . واما على الامتناع وتقديم جانب النهى فالامر يسقط باتيان المجمع مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض ، واما في العبادات فلا يسقط الامر مع الالتفات إلى الحرام أو بدونه تقصيرا . وأما إذا لم يلتفت إليه قصورا فالامر يسقط باتيانه ووافقهم المحقق الخراساني في الكفاية . ولكن خالفهم المحقق النائيني ( ره ) وذهب إلى بطلان العبادة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها . وتنقيح القول في المقام على وجه يظهر مدرك ما افاده الاعلام ، وما هو الحق منها يقتضى البحث في مقامين . الأول ، في حكم الامتثال على الجواز وتعدد المجمع . الثاني ، في حكمه على القول بالامتناع ووحدة المجمع . اما المقام الأول : فالكلام فيه في موردين : أحدهما : ما إذا فرض العلم بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع . ثانيهما : ما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها .