تقرير بحث السيد السيستاني

282

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الماء ) ( 1 ) . وفي بداية المجتهد لابن رشد نقل عن عطاء إنه لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء ( 2 ) . وقد ذكر في وجهه إن الضمير في ( لم تجدوا ماء ) ( 3 ) يعود إلى المريض والمسافر أيضا . ويؤيد ذلك عدة روايات من طرقنا تدل على تعين الغسل على المريض وإن أصابه ما أصابه . منها : ما رواه سليمان بن خالد وأبو بصير وعبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه . قال : وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت : لهم احملوني فاغسلوني ، فقالوا : نخاف عليك . فقلت ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني ) ( 4 ) . ونحوها صحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) . لكن يرد على هذا الاعتراض : إنه لا يمكن الالتزام بالوجه المذكور . أما أولا : فلانه مخالف لاجماع المسلمين ولا يعتد بخلاف من ذكرنا ، كما هو مخالف للروايات الكثيرة التي دلت على عدم تعين الوضوء والغسل

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 151 مسألة 100 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 66 ط 1401 ه‍ . ( 3 ) المائدة 5 / 6 . ( 4 ) لاحظ جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب التيمم الباب 7 ج 3 / ح 18 / 3262 ص - 50 و 19 / 3263 ص 51 . ( 5 ) لاحظ جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب التيمم الباب 7 ج 3 / ح 18 / 3262 ص - 50 و 19 / 3263 ص 51 .