تقرير بحث السيد السيستاني
268
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
لكن قد يشكل كلام المشهور في هذا التحديد من جهتين : الأولى : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده ) من منع تحقق الاقدام على الضرر الحاصل بلزوم البيع مطلقا وإنما يكون الاقدام بالنسبة إلى أصل المعاملة وهو ليس إقداما على الضرر الحاصل باعتبار اللزوم من قبل الشارع ( 1 ) . والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين كالمحقق المذكور والمحقق الأصفهاني من إن تحديد القاعدة بعدم الاقدام تخصيص بلا مخصص كتحديده بعدم العلم لان جعل اللزوم ولو في حالة الاقدام جعل لحكم ضرري ( 2 ) ولكن الصحيح عدم تمامية الاعتراض على المشهور في شئ من الجهتين وفاقا لجمع آخر من المحققين ( 3 ) . لتوضيح الحال لابد من البحث عن كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه ، فهنا أمران : الأمر الأول : في صورة الاقدام والكلام فيها يقع تارة في تنقيح الصغرى من تحقق الاقدام على الضرر في حالة العلم به ونحوها وأخرى في تحقيق الكبرى من ( نفي قاعدة لا ضرر للضرر المقدم عليه ) فهنا نقطتان : أما النقطة الأولى : فتوضيح القول فيها إن مبنى منع تحقق الاقدام في ذلك هو إن الشخص في حالة الغبن إنما يقدم بإنشائه على أصل المعاملة ، ولكن الشارع يحكم عليها بحكمين حكم إمضائي يرتبط بأصل المعاملة وهو الصحة ، وحكم تأسيسي فيما يتعلق ببقائها وهو اللزوم وعدم حق الفسخ ،
--> ( 1 ) لاحظ تعليقة المحقق الإيرواني على المكاسب 2 : 28 و 30 . ( 2 ) لاحظ المصدر السابق وتعليقة المحقق الأصفهاني على المكاسب 2 : 31 . ( 3 ) لاحظ حاشية السيد الطباطبائي على المكاسب 2 : 38 وتقريرات المحقق النائيني على المكاسب للعلامة الخونساري 2 : 60 وفي ( لا ضرر ) : 218 .