تقرير بحث السيد السيستاني

226

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الاجتماعية العامة - كما أشرنا إليه أولا - بل هذا التشريع مما توجبه العدالة من جهة استفادة الجميع من الجهات العامة التي توفرها الدولة كبناء القناطر وتعبيد الطرق وتحقيق الامن وغير ذلك . فظهر أن التدقيق في ( الضرر ) مفهوما وانطباقا يوجب دفع دعوى التخصيص بالنسبة إلى جملة من الأحكام التي عدت ضررية بطبعها . وأما الجزء الثاني من هذا الحل - وهو تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) - فهو يتضمن جهات ثلاث . الأولى : إن الضرر المنفي منصرف عن كل ضرر تثبته الأحكام الجزائية ، وذلك لان الحكم المولوي لا بد أن يدعمه قانون جزائي يثبت ضررا على مخالفته سواء كان ضررا دنيويا أو أخرويا ، وإلا لم يكن حكما مولويا أصلا بل كان حكما إرشاديا ، إذ الحكم المولوي - على ما أوضحناه سابقا - يتقوم بما يستبطنه من الوعيد فإذا لوحظ الضرر الذي يولده الحكم الجزائي الذي يندمج في الحكم الشرعي فإن الأحكام الشرعية كلها ضررية ، إذ لا فرق في ذلك بين الضرر الدنيوي الذي يثبته مثل قوله سبحانه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) وبين الضرر الأخروي الذي يثبته مثل قوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ( 2 ) وعلى هذا فنفي التسبيب إلى الضرر من المقنن إنما ينصرف إلى الضرر الابتدائي على الشخص دون ما كان جزاءا على مخالفة القانون ، هذا ما ينبغي ملاحظته . كما ينبغي أن يلاحظ أيضا إن اضرار الحاكم لا يندرج تحت عنوان

--> ( 1 ) المائدة : 5 / 38 . ( 2 ) النساء : 4 / 10 .