محمد ناصر الألباني

62

ضعيف سنن الترمذي

أن يتطوع الرجل في السفر . وبه يقول أحمد ، وإسحاق . ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها . ومعنى من لم يتطوع في السفر : قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير . وهو قول أكثر أهل العلم : يختارون التطوع في السفر . 84 - 557 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين ، وبعدها ركعتين . ( ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم ( 542 ) ( 1 ) وغيره ) .

--> ( 1 ) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم 449 - 550 ولفظه الآتي : حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ، وأخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، لا يصلون قبلها ولا بعدها . وقال عبد الله : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها . ( صحيح - ابن ماجة 1071 : م وخ مختصرا ) . قال أبو عيسى : وقد روي عن عطية العوفي ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقصر في السفر ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، صدرا من خلافته . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وقد روي عن عائشة : أنها كانت تتم الصلاة في السفر . والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر ، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه .