محمد ناصر الألباني

14

ضعيف سنن الترمذي

20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث . أخبرنا الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " . ( ضعيف ، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 ( هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265 ) ) . قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض ، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا . وهو قول بعض أهل العلم . وبه يقول أحمد ، وإسحاق . وقال ابن المبارك : يستغفر ربه ، ولا كفارة عليه . وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين ، منهم : سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي . وهو قول عامة علماء الأمصار . 21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا سعيد بن سليمان . حدثنا هشيم ، عن محمد بن خالد القرشي ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه سئل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ( 1 ) . وقال في التيمم : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " ( 2 ) . وقال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 3 ) . فكانت السنة في القطع الكفين ، إنما هو الوجه والكفان ، يعني : التيمم . ( ضعيف الاسناد ) .

--> ( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 . ( 2 ) سورة النساء ( 4 ) ، الآية 43 . ( 3 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 38 .