محمد ناصر الألباني
3
ضعيف سنن الترمذي
وهذا أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة في هذا غير محفوظ . ومعنى النهي عن البول قائما : على التأديب ، لا على التحريم . وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم . 17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 3 - 21 حدثنا علي بن حجر ، وأحمد بن حمد بن موسى - مردويه - قالا : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن سمر ، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبول الرجل في مستحمه . وقال : " إن عامة الوسواس منه " . ( صحيح - إلا الشطر الثاني منه - ابن ماجة 304 ) ( 1 ) . قال : وفي الباب : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله . ويقال له : أشعث الأعمى . وقد كره قوم من أهل العلم : البول في المغتسل ، وقالوا : عامة الوسواس منه . ورخص فيه بعض أهل العلم ، منهم : ابن سيرين ، وقيل له : إنه يقال : إن عامة الوسواس منه ؟ فقال : ربنا الله لا شريك له . وقال ابن المبارك : قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء . قال أبو عيسى : حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي ، عن حبان ، عن عبد الله بن المبارك .
--> ( 1 ) وهو في " ضعيف ابن ماجة " برقم 62 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 7 / 27 ، و " المشكاة " 354 ، وانظر " صحيح الجامع الصغير " 7597 و " ضعيف الجامع الصغير " 6325 . وكلها من مطبوعات المكتب الاسلامي .