محمد ناصر الألباني

82

ضعيف سنن الترمذي

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر ، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . والصحيح عن ابن عمر موقوف . قوله ( 1 ) : واختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : يصام عن الميت ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق قالا : إذا كان على الميت نذر صيام ، يصام عنه ، وإذا كان عليه قضاء رمضان ، أطعم عنه . وقال مالك ، وسفيان ، والشافعي : لا يصوم أحد عن أحد . قال : وأشعث هو ابن سوار . ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى . 24 - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ 114 - 722 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي . أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة ، والقئ ، والاحتلام " . ( ضعيف - تخريج حقيقة الصيام 21 - 22 ، ضعيف أبي داود 409 ( 2 ) ( عندنا برقم 13 / 2376 ، ضعيف الجامع الصغير 2567 ، المشكاة 2015 ) ) . قال أبو عيسى : حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ . وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد ، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا . ولم يذكروا فيه : عن أبي سعيد . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . قال : سمت أبا داود السجزي يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد

--> ( 1 ) كذا الأصل من غير أن يبين قول من ؟ ( 2 ) بلفظ : " لا يفطر من قاء ، ولا من احتلم ، ولا من احتجم " .