مرتضى مطهري
362
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
شيخ طوسى در خلاف ، جلد 2 ، صفحهء 185 : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار يضرب لها ( له ) المدة سنة فان جامع فيها و الَّا فرق بينهما و به قال جميع الفقهاء و قال الشافعى : لااعلم خلافاً فيه عن مقت لقيته فى انه ان جامع ، و الَّا فرق بينهما و قال الحكم لايضرب له مدة و لا يفسخ به النكاح و به قال اهل الظاهر . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ايضاً اجماع الصحابة . . . و استدل بقوله تعالى : الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان . فاذا عجز عن احدهما و هو ان يمسكها وجب ان يسرحها بالاحسان . از اينجا معلوم مىشود كه از قديم اين آيه را به صورت يك اصل پذيرفتهاند ، هرچند كاملًا در فقه وارد نشده و احياناً خلاف آن فتوا دادهاند مثل فتواى خود شيخ دربارهء طلاق زوجهء زوج مفقودالاثر كه در صفحهء 154 گفته است . زن - طلاق - يادداشت بحوث فقهيه 1 . الف : آيهء * ( فامساك بمعروف ) * ب : آيهء * ( امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ) * ج : * ( و لاتمسكوهن ضراراً . ) * 2 . المولى يوقف بعد الاربعة اشهر ، فان شاء امساك بمعروف او . . . 3 . منكر زوجيت 4 . * ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما عورتها ) * ( صفحهء 170 ) 5 . مدى اخبار الحاكم ( صفحهء 174 ) 6 . الظهار ( صفحهء 175 ) 7 . ترك الوطؤ ( صفحهء 175 - 176 ) 8 . لاضرر و لاضرار