مرتضى مطهري
302
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
المراد من الدين و انه مال متعلق بالذمة لغةً و عرفاً باى سبب كان و هو الدين بالمعنى العام . . . و على هذا فيشمل الدين للقرض و النسية و السلف و ثمن المبيع و الضمان و غرامة التحالف و دية الجنايات . . . و قد الحقوا بالدين جميع الدعاوى المالية او ما يكون المقصود منه المال و لاجله حكموا بالقبول فى دعوى الرهن و الاجارة مطلقاً و القراض و الشفعة و المزارعة و المساقاة و الهبة و الابراء و الوصية بالمال و الصداق و الاقالة و الرد بالعيب و الغصب و السرقة من جهة المال و الخيار و غير ذلك . صفحهء 662 : الثانية يثبت لشهادة النساء منضمات و منفردات كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة و البكارة و الثيبوبة و الحيض و عيوب النساء الباطنه كالقرن و الرتق و القرحة فى الفرج . الثالثة قد عرفت ان مما يثبت شهادة النساء منفردات و منضمات ولادة الطفل حياً و دلت عليه المستفيضة المتقدمة و تمتاز هذه عن غيرها بانه يقبل فيها شهادة امرأة واحدة و لكن فى ربع ميراثه و شهادة امرأتين فى نصفه و شهادة ثلثة فى ثلاثة ارباعه و اذا كملن الاربع يثبت تمام الميراث . 8 . نهج البلاغه ، خطبهء 78 : و من خطبة له عليه السلام بعد حرب الجمل فى ذمّ النساء . ايضاً وسائل ، جلد 3 ، صفحهء 402 ، تفسير الامام فى قوله تعالى : * ( فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) * ، قال : . . . 9 . وسائل در صفحهء 401 ( جلد 3 ) بابى دارد تحت عنوان « باب ثبوت الدعوى فى حقوق الناس المالية خالية بشاهد و يمين » و معلوم مىشود در اين مسئله اهل سنت موافق نيستند . رجوع شود