مرتضى مطهري

163

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

يجوز لهما الاستبداد به فيباشر حَكَمُه الطلاق و حَكَمُها بذل عوض الخلع ان رأيا الخلع هو الصلاحام يختص تحكيمها بالاصلاح دون الاصلح فعلاه و ان رأيا الاصلح الفراق قولان مرتبان على كونهما وكيلين او حكمين فعلى الثانى ( الاول ظ ) لااشكال فى وجوب مراعاة الوكالة و على الاول ( الثانى ظ ) فى جواز الفراق ايضاً قولان مبنيان على ان مقتضى التحكيم على الاطلاق تسويغهما فعل مايرياه صلاحاً فيتناول الطلاق و البذل حيث يكونان صلاحاً و من ان امر الطلاق المكلف ( كذا ) الى الزوج لقوله صلى الله عليه و آله الطلاق بيد من اخذ بالساق و هذا هو الاشهر و يدل عليه من الاخبار حسنة الحلبى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها ، قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما ان شئتما جمعتما و ان شئتما فرقتما فان جمعاً فجائز و ان فرقا فجائز . و يظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما بدون الاذن ، فانه قال : و يشترط الوالى او المرضى بحكمه على الزوجين ان للمختارين جميعاً ان يفرقا بينهما او يجمعا ان رأياه صواباً و على كل واحد من الزوجين انفاذ ذلك و الرضا به و انهما قد وكلاهما فى ذلك و مهما فعلاه فهو جائز عليهما و قد روى ان علياً عليه السلام بعث حكمين و قال : تدريان ما عليكما ؟ ان رأيتما ان تجمعا تجمعا و ان رايتما ان تفرقا تفرقا . فقالت المرأة : رضيت بما فى كتاب الله علىّ و لى . فقال الرجل : اما الفرقة فلا . فقال على عليه السلام : كذبت وا لله حتى تقر به مثل الذى اقرت به ( 1 ) و قد احتج بهذا الخبر الفريقان فالاول من حيث انه اعتبر رضاهما و اقرارهما و الثانى من حيث جعل الجمع و التفريق الى الحكمين و قوله حتى تقراى ليس عليك ان تمتنع بل عليك ان تنقاد لحكم الله كما انقاد و هذا اشبه بمذهب ابن الجنيد و

--> ( 1 ) رجوع شود به وسائل ، جلد 3 .