مرتضى مطهري

157

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

روايت اول خالى از اجمال نيست . احتمال دارد كلمهء « بأس » حشو باشد . 6 . در وسائل ، صفحهء 116 ، بابى دارد تحت عنوان « وجوب العدل فى القسم الواجب » : عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولًا مائلًا شقه حتى يدخل النار . 7 . ايضاً صفحهء 116 : عن مجمع البيان عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام : ان النبى صلى الله عليه و آله كان يقسم بين نسائه فى مرضه فيطاف به بينهن . قال : و روى ان علياً كان له امرأتان ، فكان اذا كان يوم واحدة لايتوضأ فى بيت الاخرى . وسائل ، صفحهء 117 ، بابى دارد تحت عنوان « جواز تفضيل بعض النساء فى القسم ما لم يكن اربعاً » . 8 . از دو سه روايت در اين باب استفاده مىشود كه اگر زوجات از چهارتا كمتر باشند ، مرد مىتواند سهم زنانى كه ندارد از قسمت شبها و از نفقه و كسوه به يكى از دو زن موجود بدهد ، و اين خيلى مشكل به نظر مىرسد . بايد دقت و مطالعه شود . رجوع شود به ورقه هاى تعدد زوجات - شروط و قيود ، شمارهء 5 . 9 . وسائل ، صفحهء 117 بابى دارد ( باب 10 ) تحت عنوان « انه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من اهله و حكم من اهلها و يستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاء ا جمعا و ان شاء ا فرّقا : عن الحلبى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل :