مرتضى مطهري

420

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

تماثل مقدارى اين است كه رباى قرضى را به اين صورت در نياورند . رجوع شود به صفحه 694 . 68 . وسيلة النجاة ، باب بيع السلف ، مسأله 4 : عدم جواز بيع ما اسلف فيه قبل حلول الاجل و جوازه بعده : اذا اشترى ( 1 ) شيئاً سلفاً لميجز بيعه قبل حلول الاجل لا على البايع و لا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الاول او بغيره و سواء كان مساوياً له او اكثر او اقل و يجوز بعد حلوله سواء قبضه او لميقبضه على البايع و على غيره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوى له او بالاقل او الاكثر ما لميستلزم الربا ، نعم لو كان المسلم فيه مما يكال او يوزن يكره بيعه قبل قبضه . 69 . وسيلةالنجاة ، باب النقد و النسيئه ، مسأله 4 : حيلة للربا بان يبيع شيئاً نسية و يشتريه باقل من الثمن نقداً . انظر عدد 33 و 40 و ص 340 : اذا باع شيئاً نسية يجوز شرائه منه قبل حلول الاجل و بعده بجنس الثمن او بغيره ، سواء كان مساوياً للثمن الاول او ازيد منه او انقص و سواء كان البيع الثانى حالًا او مؤجلًا و ربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا بان يبيع . . . اينجا اين سؤال پيش مىآيد كه چه فرق است ميان سلف و نسية ، كه در سلف بيع مال قبل از حلول اجل جايز نيست و در نسيه بيع مال قبل از حلول اجل ثمن جايز است ؟ اگر گفته شود ملاك عدم جواز بيع قبل از قبض مبيع است ، جواب اين است كه تصريح شده كه در صورت حلول اجل ولو قبل از قبض جايز است مگر در مكيل و موزون ، پس بايد علت چيز ديگر باشد . رجوع شود به كتب مفصله مانند جواهر در اين مسأله ( 2 ) .

--> ( 1 ) . رجوع شود به نمره 43 . ( 2 ) . در جواهر فقط ادعاى اجماع مىكند .