مرتضى مطهري
416
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
دينار ابريزى بدينارين نيسابوريين . و جملته انه يجوز بيع مايجرى فيه الربا بجنسه و مع احدهما غيره مما فيه ربا او لا رباً فيه و به قال ابوحنيفة و قال الشافعى : ان جميع ذلك لايجوز . 62 . مسأله 166 : عدم جواز اشتراء طعام بثمن طعام آخر الَّا اذا اخذ مثله ( لان عوض العوضعوض ) . انظر عدد 40 و عدد 45 ص 408 : اذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤجلة فلما حلّ الاجل اخذ بها طعاماً جاز ذلك اذا اخذ مثله فان زاد عليه لميجز و قال الشافعى : يجوز على القول المشهور و لميفصل و به قال بعض اصحابنا و قال مالك : لايجوز و لميفصل . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و لان ذلك يؤدى الى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لايجوز . و القول الآخر الذى لاصحابنا قوى لانه بيع طعام بدراهم فى القفيزين معاً لا بيع طعام بطعام فلايحتاج الى اعتبار المثلية . 63 . مسأله 283 : جواز البيع به شرط القرض ( حيلة للربا ) . انظر عدد 37 و ص 339 : يكره البيع و السلف فى عقد واحد و ليس بمحظور و لا فاسد و هو ان يبيع داراً على ان يقرض المشترى الف درهم او يقرضه البايع الف درهم و ليس ذلك بمحظور و قال الشافعى : انه حرام . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ايضاً الاصل الاباحة و المنع يحتاج الى دليل و ايضاً البيع صحيح بالانفراد و القرض صحيح مثله فمن ادعى ان الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة . ايراد بر استدلال شيخ بر جواز بيع به شرط قرض : استدلال غريبى است . اينجا صرف جمع نيست ، اشتراط است و ممكن است بيع محاباتى باشد و براى فرار از ربا صورت گرفته باشد . 64 . مسأله 288 :