مرتضى مطهري
414
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
نسية را جايز مىداند و مكروه و اما بيع غير ربويين متحدالجنس متماثلًا نسية را حرام مىداند ، مگر اينكه بگوييم مقصود شيخ از « يكره » در مسأله 65 « يحرم » است همانطورى كه ظاهراً ديگران اين احتمال را دادهاند مانند سيد در جلد 2 عروه ، مسأله 16 . رجوع شود به نمره 10 اين يادداشتها . آنچه در نمره 58 خواهد آمد نيز مؤيد احتمال حرمت است . 57 . مسأله 72 : لا رباً فى المعدودات : لا رباً فىالمعدودات و يجوز بيع بعضها ( 1 ) ببعض متماثلًا و متفاضلًا نقداً و نسية . و للشافعى فيه قولان . قال فىالقديم مثل ما قلناه و قال فىالجديد فيه الربا اذا كان مطعوماً مثل السفرجل . . . و ما اشبه ذلك فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلًا يداً بيد مثل رمانة بسفرجلتين و سفرجلة بخوختين و ما اشبه ذلك لان التفاضل لايحرم فىجنسين . يحرم النسية و التفرق قبل القبض فى جنسين : و انما يحرم النسية و التفرق قبل القبض . و اما الجنس الواحد فانه لايجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين مثل رمانة برمانتين و سفرجلة بسفرجلتين . . . و هل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين نظر فيه فان كان مما ييبس و يبقى منفعته يابساً مثل الخوخ و الكمثرى فانه لايجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس و ان كان مما ييبس مثل الفناء و ما اشبه ذلك او كان رطباً لايصير تمراً او عنباً لايصير زبيباً ففيه قولان احدهما لايجوز بيع بعضه ببعض و انما يباع به غير جنسه و هو مذهبه المشهور و القول الثانى يجوز بيع بعضه ببعض . دليلنا الاية و ايضاً الاصل الاباحة و المنع منه يحتاج الى دليل و ايضاً عليه اجماع الفرقة و اخبارهم تدل على ذلك .
--> ( 1 ) . يعنى در مختلفالجنس ، چنان كه از ذيل عبارت استفاده مىشود .