مرتضى مطهري

400

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

لان . جواز اشتراء البايع المبيع قبل قبض الثمن الحال او بعده باكثر منه : و لان بشار بن يسار سأل الصادق عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه . قال : نعم ، لا بأس . فقلت له : اشترى متاعى . قال : ليس هو متاعك ( 1 ) . ابوحنيفه و مالك و احمد لايجوزون الاشتراء باقل من الثمن قبل القبض : و قال ابوحنيفة و مالك و احمد : لايجوز ان يشتريها بدون ذلك الثمن قبل قبض الثمن . منع ابىحنيفة من تعدد البيع و لو بجنس غير الثمن اذا كان قيمتها اقل : و قال ابوحنيفة : و يجوز ان يشترى بها ( كذا ) سلعة قيمتها اقل من قدر الثمن فان باعها بدراهم و اشتراها بدنانير قيمتها اقل من قدر الثمن لميجز استحساناً ولو باعها باجل ثم اشتراها باكثر من ذلك الاجل لميجز . جواز اشتراء الوكيل باقل قدر الثمن ( در صورت عدم تبانى ؟ ) : و لو اشتريها وكيله له باقل من ذلك الثمن جاز و لو اشتريها والد البايع او ولده . عدم جواز اشتراء من ردّ شهادته للبايع باقل من الثمن : او من ردّ شهادته له لنفسه لميجز باقل من الثمن . حكاية ام ولد لزيد بن ارقم مع عايشة فى المسألة : لما روى ابواسحاق السبيعى عن امرأته الغالية بنت ايقع بن شرحبيل انها قالت : دخلت ام ولد ( 2 ) لزيد بن ارقم و امرأة على عايشة فقالت ام ولد زيد بن ارقم : انى بعت غلاماً من زيد بن ارقم بثمان مائة درهم الى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت : بئس ما شريت و بئس ما اشتريت ، ابلغى زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسولا لله الَّا ان يتوب . و لان ذلك ذريعة الى الربا فانما ادخل السلعة ليستبيح بيع الف بخسمائة الى اجل . و خبر عايشة ( 3 ) ليس حجة ، على انه لو كان عندها شىء عن النبى رؤية لايجوز ان تضلَّله باجتهادها و هو مخالف فى ذلك جاز ( 4 ) سواء كان قد قبض الثمن او لميقبض و به قال الشافعى

--> ( 1 ) . خلاف ، مسأله 230 : و احتجوا بما روى ان رجلًا باع من رجل حريرة بمأة ثم اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال : * ( دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حرير . ) * رجوع به [ پاورقى ] ص 406 . ( 2 ) . در يكى از دو نقل خلاف : روى يونس بن ابى اسحاق السبيعى عن امه غالية بنت ايقع . ( 3 ) . راجع به اين مسأله به طور تفصيل ، رجوع شود به خلاف ، كتاب البيوع ، مسأله 230 . ( 4 ) . شيخ در خلاف ، مسأله 230 ، راجع به هر دو مسأله مىگويد : و فى اصحابنا من روى انه لايجوز .