مرتضى مطهري

396

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

الحنطة و الشعير جنس واحد : لعلمائنا قولان فى ان الحنطة و الشعير هل هما جنس واحد او جنسان و الاقوى عندى الاول . اقوال العامة و الحديث العامى فى ان الحنطة و الشعير جنس واحد : و به قال مالك و الليث و الحكم و حماد لان معمر بن عبدا لله ( 1 ) بعث غلاماً له و معه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً . فجائه بصاع و بعض صاع . فقال له : ردّه ، فان النبى نهى عن بيع الطعام بالطعام الَّا مثلًا به مثل و طعامنا يومئذ الشعير . و من طريق الخاصة . . . 27 . تذكره ، مسأله 19 : بيع الجنسين المختلفين باحدهما او بكليهما - انظر نمره 19 و 51 و 61 : يجوز بيع الجنسين المختلفين باحدهما اذا زاد على ما فىالمجموع من جنسه بحيث يكون الزيادة فى مقابلة المخالف و ذلك كمدّ عجوة و درهم بمدّى عجوة او بدرهمين او بمدّى عجوة و درهمين عند علمائنا اجمع و به قال ابوحنيفة . . . و قال الشافعى : لايجوز ذلك كله و به قال احمد لان فضالة بن عبيد قال : شريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب و خزر فذكرت ذلك لرسولا لله صلى الله عليه و آله فقال : لايباع مثل هذا حتى يفصّل ( 2 ) . . . 28 . تذكره ، مطلب سوم ، مسأله 1 : لو دعت الضرورة ( 3 ) الى بيع الربويات متفاضلًا مع اتحاد الجنس وجب توسط عقد بينهما فيباع الناقص بجنس مخالف ثم يشترى الزائد بذلك الجنس . . . و روى ابو سعيد الخدرى ان النبى امر اخاعدى على خيبر فاتى بتمر جيّد فقال : او تمر خيبر كله هكذا ؟ فقال : لا ولكنا نبيع الصاع

--> ( 1 ) . رجوع شود به خلاف ، كتاب البيوع ، مسأله 66 . ( 2 ) . مثل اين است كه اين مسأله در ميان عامه نه به عنوان حيله ربا طرح شده است . ( 3 ) . آيا اين حيله منحصر به صورت ضرورت است از نظر علامه ؟ ولى چون اين حيله در مورد معامله نقدى است مانعى ندارد .