مرتضى مطهري
392
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
كلام علامه در تذكره در اينكه ربا بر دو قسم است : رباالفضل و رباالنسيئة و گروهى از صحابه رباالفضل را جايز مىدانستهاند . رجوع شود به نمره 52 و ص 348 : و هو ( الربا ) قسمان : ربا الفضل و ربا النسيئة و قد اجمع العلماء على تحريمها ( ربا النسيئة ) و قد كان فى ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكى عن ابنعباس و اسامة بن زيد و زيد بن ارقم و ابن الزبير ان الربا فى النسيئة خاصة لقوله صلى الله عليه و آله : لا رباً الَّا فى النسيئة . ثم رجع ابن عباس الى قول الجماعة لقول النبى : لاتبيعوا الذهب بالذهب الَّا مثلًا به مثل ( 1 ) . 23 ( الف ) . تذكره ، مسأله 3 : تعبد در ربا - رجوع شود به صفحه 336 و 382 : و الربا عندنا ثابت بالنص فانا انما نثبته فى المقدر باحد المقادير المذكورة و هى الكيل و الوزن و العدد على خلاف فيه اذ القياس عندنا باطل و اما القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انه لعلة ثم اختلفوا فقال النخعى والزهرى و الثورى و اسحاق و اصحاب الرأى و احمد - فى رواية - ان علة الذهب و الفضة كونه موزون جنس و علة الاعيان الاربعة مكيل جنس . . نقل اقوال فقهاى عامه در بيان ملاك جنس ربوى : و قال الشافعى فى الجديد العلة فى الاربعة انها مطعومة فى جنس واحد فالعلة ذات وصفين ، و فى النقدين جوهر الثمنية غالباً و هو رواية عن احمد . و عن بعض الشافعية انه لا علة فى النقدين لان النبى نهى عن بيع الطعام الَّا مثلًا به مثل و هو عام فى المكيل و غيره ، و لان الطعم وصف شرف فان به قوام الابدان و الثمنية وصف شرف فان به قوام الاموال فيجرى الربا فى كل مطعوم . . . و قال الشافعى فى القديم العلة فى الاربع كونه مطعوم جنس مكيلًا او موزوناً ، فلايجرى الربا فى مطعوم لايكال و لا يوزن و لا فى ما ليس بمطعوم و به قال سعيد بن المسيّب و احمد فى رواية لان سعيد بن المسيّب روى عن النبى صلى الله عليه و آله : لا رباً الَّا فى ما
--> ( 1 ) . معامله صرف منحصر به نقد است .