مرتضى مطهري
389
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
تركيب شىء مع شىء بحيث صارا شيئاً ثالثاً . 18 . مسأله 34 ( ص 30 ) : لاربا فى المعدود : الشرط الثانى فى تحقق الربا : الكيل و الوزن ، فلا ربا فى غير المكيل و الموزون ، كالمعدود و المذروع و ما يباع بالمشاهدة كالجوز و البيض و العبد و الثياب . . . فيجوز فيها التفاضل ( 1 ) و لو مع اتحاد الجنس على الاقوى نقداً و نسيئة ( 2 ) كما هو المذهب المشهور ، للعمومات و النصوص المستفيضة : منها صحيح عبيدبن زرارة عن الصادق عليه السلام : لايكون الربا الَّا فى ما يكال او يوزن . . . . و منها خبر البصرى عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل اكثر وزناً من الثياب ، فقال عليه السلام : لابأس . و سأله ايضاً عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم . قال عليه السلام : لابأس بالحيوان كله يداً بيد و نسيئة . و منها خبر سعيد بن يسار عن البعير بالبعيرين يداً بيد و نسيئة . فقال : نعم ، لا بأس اذا سميت الاسنان جذعين او ثنيين . ثم امرنى فخططت على النسيئة لان الناس يقولون لا . و منها مرسل على بن ابراهيم ففى آخره فاذا صنع منه اى من الغزل الثياب صلح يداً بيد و الثياب لا بأس الثوبان بالثوب . و مقتضى اطلاق جملة من الاخبار المذكورة بل صريح بعضها عدم الفرق فىالجواز بين النقد و النسيئة .
--> ( 1 ) . در صورتى كه در غير ربويين معامله نسيه را جايز ندانيم ، لا ربا فى المعدودات اشكالى توليد نمىكند و اگر جايز بدانيم اشكال توليد مىكند و در آنوقت بايد درباره ماهيت معدود بحث كنيم . راجع به اينكه در غير ربويين معامله نسيه جايز هست يا نيست ، رجوع شود به صفحه 390 . ( 2 ) . رجوع شود به [ پاورقى ] صفحه 385 اين يادداشتها .