مرتضى مطهري
386
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
اقساممعاملات اگر جنس ربوى باشد از لحاظ وحدت جنسواختلاف آنها و نقد بودن معامله و نسيه بودن آن و از لحاظ تماثل و تفاضل رجوع شود به نمره 23 ( ب ) و 49 : 10 . بل و كذا لا اشكال فى عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل لان الاجل زيادة موجبة للربا . بل الظاهر الاجماع على عدم الجواز و ما عن الخلاف ( 1 ) من كراهته شاذ او محمول على ارادة الحرمة من الكراهة و لايخرج عن كونه ربا بزيادة مقدار فى طرف صاحب الاجل ( 2 ) . 11 . و اما فى المختلفين جنساً فلا مانع من التفاضل اذا كانت المعاملة نقداً . 12 . و اما اذا كانت نسيئة فلايجوز اذا كان العوضان من النقدين لاشتراط التقابض فى المجلس فى بيع الصرف . 13 . و اذا كان احدهما من الاثمان و الآخر من العروض فلا اشكال فى الجواز ، لانه نسيئة ان كان الاجل للثمن و سلم ان كان للمثمن . البحث فى انه هل يجوز معاوضة الربويين المختلفين نسيئة او لا : 14 . و اما اذا كان كلاهما من العروض مع كونهما من المكيل و الموزون كبيع الحنطة بالتمر او الزبيب مثلًا فالمشهور على الجواز ( 3 ) و هو الاقوى للعمومات العامة و الاطلاقات الخاصة كالنبوى : اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 4 ) . و الموثق : عن الطعام و التمر و الزبيب قال : لايصلح اثنان منها بواحد الَّا ان تصرفه الى نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد و اكثر
--> ( 1 ) . رجوع شود به نمره 55 و 56 . رجوع شود ايضاً به جواهر باب ربا ذيل مسأله 6 . ( 2 ) . رجوع به صفحه 419 . ( 3 ) . مسأله ضميمه در حيل ربا مبتنى بر همين مسأله است . اگر نسيه در ربويين حتى در صورت اختلاف جنس جايز نباشد ، استدلال فقها به روايات باب نادرست است ، و اين يكى از اشكالات اين حيله است - رجوع شود به نمره 19 . ( 4 ) . بعداً در نمره 50 نقل خواهيم كرد كه اين حديث مذيّل است به كلمه * ( « يداً بيد » .