علي أصغر مرواريد
91
الينابيع الفقهية
التعزير كالقن سواء ، وعندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه . التعريض بالقذف ليس بقذف ، مثل أن يقول : لست بزان ولا أمي زانية ، وكقوله : يا حلال بن الحلال ، ونحو هذا كله ، ليس بقذف ، سواء كان هذا في حال الرضا أو في حال الغضب ، وحكي عن بعضهم أنه قال : ذلك قذف حال الغضب وليس بقذف حال الرضا .