علي أصغر مرواريد

44

الينابيع الفقهية

رجله اليسرى . دليلنا : الظواهر كلها ولم يفصل فيها . مسألة 39 : كل عين قطع السارق بها مرة فإنه إذا سرقها مرة أخرى قطعناه ، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة ، وبه قال الشافعي غير أنه لم يعتبر القتل على أصله سواء سرقها من الذي سرقها منه أولا أو من غيره . وقال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى ، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة فإنه قال : إن كانت العين غزلا فقطع بها ثم نسج ثوبا ثم سرق الثوب قطعناه . دليلنا : الآية وعموم الظواهر ولم يفصلوا . مسألة 40 : لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة ، ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة ، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : إنه يثبت بإقراره مرة واحدة ويغرم ويقطع . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وليس على ما قالوه دليل ، وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة فانتهره فأقر ثانيا فقال : الآن أقررت مرتين ، وقطعه ولا مخالف له . مسألة 41 : إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط برجوعه ، وبه قال جماعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يسقط برجوعه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .