علي أصغر مرواريد
37
الينابيع الفقهية
مسألة 22 : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . دليلنا : الآية والخبر وهما على عمومهما ، وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق أيديهم على البيت ونادى مناديا هؤلاء سراق الله ولا يختلفون في ذلك ، وروي أن سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعه عثمان ولم ينكر ذلك أحد . مسألة 23 : إذا استعار بيتا فجعل متاعه فيه ثم أن المعير نقب البيت وسرق المتاع وجب قطعه ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . دليلنا : الآية وعموم الخبر ولم يفصلا . مسألة 24 : إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق المتاع فعليه القطع ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه لأن القطع بهتك حرز وأخذ نصاب ثم أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز . دليلنا : الآية والخبر ولم يفصلا . مسألة 25 : إن نقب المراح ودخل وحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار وأخرجه وجب قطعه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بناء على أصله في الأشياء الرطبة . دليلنا : الآية والخبر ولم يفصلا . مسألة 26 : إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحر سواء كان آبقا أو