علي أصغر مرواريد

20

الينابيع الفقهية

فقطعتها ، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها وهو قول هؤلاء الستة ، ولا مخالف لهم في الصحابة . مسألة 39 : له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وله أن يقطعه في السرقة ، ويقتله بالردة ، ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا ، وفي القطع في السرقة قولان أصحهما مثل ما قلناه ، وفي القتل بالردة على وجهين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وعموم قوله عليه السلام : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ، وإجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك . مسألة 40 : يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه ، وبالبينة وبعلمه ، ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا ، وفي البينة على قولين وكذلك في العلم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا عموم الأخبار التي وردت بإقامة الحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك . مسألة 41 : إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة كان له إقامة الحد على مملوكه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني ليس له ذلك لأن الفسوق يمنع منه . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت بإقامة السيد الحد على مملوكه ولم يفصل . مسألة 42 : إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل فقال صاحب الدار : وجدته يزني بامرأتي ، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود ، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف ، وإن قال صاحب الدار : قتلته دفعا عن نفسي ومالي لأنه دخل لصا ليسرق المتاع ،