علي أصغر مرواريد
161
الينابيع الفقهية
مذهب الشيخ المفيد في المقنعة . وقال صاحب الوسيلة : تستأدى في سنة واحدة إن كان غنيا وتستأدى في سنتين إن لم يكن كذلك ، والصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غني ، يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق ، ويدل عليه أيضا ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة .