علي أصغر مرواريد
154
الينابيع الفقهية
الكعبة قتل . وإذا قتلت حرا أو حرة ، وإذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل ، وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل ، وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل ، وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم ، وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل ، وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها . فصل [ مواضع لا تقطع فيها يد السارق ] لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا : من سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ ، ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا ، ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه ، ومن أخرج المال من الحرز وادعى أن مالكه أعطاه إياه ولم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه ، جاء به خبر صحيح . ومن كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه ، فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه ، والصبي إذا كان له سبع سنين وسرق عفي عنه أول مرة ، فإن سرق ثانية عزر ، فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى ، فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الإبهام ، فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة والإبهام كما يقطع الرجل ، واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح ، وقال أبو الصلاح : إذا سرق الصبي هدد في الأولى وحكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة