علي أصغر مرواريد
7
الينابيع الفقهية
مسألة 8 : لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين . وقال الشافعي : إن قلنا أنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول ، وكذلك إن قال أنه أغلظ ، وأما إتيان البهائم فإن قلنا أنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور ، وإن قلنا فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة ، وقال ابن خيران : يثبت بشهادة شاهدين ، وقال أبو حنيفة : يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 9 : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وقد روي أن عليهما أقل من الحد ، وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير . دليلنا : أخبار الطائفة ، وقد ذكرناها ، وقد روت العامة ذلك عن علي عليه السلام . مسألة 10 : إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها وأنكرت أن يكون من زنا ، لا حد عليها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : عليها الحد . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا ويحتمل أن يكون من وطء شبهة ويحتمل أن تكون مكرهة ، ولا حد مع الشبهة . مسألة 11 : يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، وأقل ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس : أقله واحد ، وقد روى ذلك أصحابنا