علي أصغر مرواريد
99
الينابيع الفقهية
تبصرة المتعلمين الفصل السادس : في المضاربة : وهي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه . وإنما تصح بالأثمان الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال ، وليست لازمة . ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف ، وتبطل بالموت ، ويشترط العلم بمقدار المال . ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون التفريط . والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ، وقول المالك في عدم الرد ، ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي ، وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته . ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل ، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت .