علي أصغر مرواريد
35
الينابيع الفقهية
ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها ، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية ، ولو اختلفت قيمة وقدرا ميزت على الأقل . وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا ، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا ، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف ، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا ، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل ، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن دفعوه وإلا بطلت .