علي أصغر مرواريد

303

الينابيع الفقهية

المغضوب من يحج عنه بعد موته . واللذان يبطلان إجماعا أحدهما أن يؤجر البطن الأول من أرباب الوقف ثم ينقرضوا ، الثاني أن يعين الأجير ثم يموت . مسألة [ 21 ] : لو استأجر عينا هل يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها أو بمثله ؟ نعم يجوز وإن لم يحدث ما يقابل الزيادة ، وإذا باع على المستأجر تبطل الإجارة ، وعلى تقدير ألا تبطل هل يلزمه الثمن والأجرة ؟ نعم يصح ويجتمعان . مسألة [ 22 ] : هل يكفي في مال الإجارة المشاهدة ؟ قال : لا يكفي . مسألة [ 23 ] : إذا سلم العين المستأجرة وحصل مانع من الانتفاع كالخوف والغيث وشبهه وتمكن من الانتفاع بالعين في غير المستأجر له ، هل تستقر عليه الأجرة ؟ قال : لا إذا لم يمكن الانتفاع فيما استؤجر له . مسألة [ 24 ] : لو استأجر شخصا هل له أن يستخدمه ليلا أم لا ؟ نعم إن تضمنته الإجارة . مسألة [ 25 ] : لو علم صاحب الماشية بأن تغيب عن عين الراعي أو أعلمه بذلك فلا ضمان على الراعي . مسألة [ 26 ] : كل موضع علم أن المؤجر قصد عين المستأجر سواءا يلفظ به أو لا فإنه لا يجوز له التقبيل وإلا جاز .