علي أصغر مرواريد

302

الينابيع الفقهية

على رأي ، البطلان في الجميع قوي ، نعم وله أجرة المثل عن عمله ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو : إن عملته اليوم فدرهمان وغدا فدرهم ، صح على إشكال الصحة قوية والجعالة أقوى . مسألة [ 16 ] : قال في الجعالة : فلو رد إنسان شيئا ابتداء فهو متبرع لا شئ له ، وكذا لو رد من سمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال ليس له . مسألة [ 17 ] : إذا استأجر شيئا فإما أن يكون مقدرا بالعمل أو الزمان ، فإن كان مقدرا بالزمان وسلمها المؤجر وامتنع المستأجر من قبضها حتى انقضت المدة ، فإن لم يستعملها المؤجر استقرت الأجرة على المستأجر ، وإن استعملها احتمل انفساخ الأجرة وأن يرجع عليه بأجرة المثل ، وإن كان بالعمل ومضت مدة يمكن الانتفاع فيها باذلا لها ولم يستعملها استقرت الأجرة على المستأجر ، وإن استعملها كان عليه عوضها إذا كانت في الذمة . مسألة [ 18 ] : ولو رد من أبعد ليس له أزيد من الجعل المعين ، قال : بل له المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعين فإشكال ، قال : لا شئ له إذا لم يرد . مسألة [ 19 ] : إذا استأجره مدة بقدر وشرط المؤونة على المستأجر وأطلق قال في التحرير فيه نظر قال ينبغي التعيين . مسألة [ 20 ] : لا تبطل الإجارة بالموت في موضعين إجماعا : الأول : كأن يؤجر الناظر على المصلحة العامة ثم يموت فإنها لا تبطل . الثاني : الإجارة التي تتصور على عمل لا يقع إلا بعد الموت ، كأن يستأجر