علي أصغر مرواريد

301

الينابيع الفقهية

مسألة [ 9 ] : إذا تقابل الوصي والمستأجر للصلاة لم يصح ، أما لو كان المستأجر متبرعا صح ، ولو تصادقا على فساد العقد صح ، ولو ادعى الأجير الإفساد لم يقبل منه . مسألة [ 10 ] : إذا قال واحد لواحد : أعطني دابتك مثلا أنتفع بها بركوب أو غيره مدة معينة أو غير معينة أو غير الدابة ، وأعطاه شيئا عوضا عن الانتفاع ، وأخذ كل واحد منهما ما دفع إليه الآخر ، وأتلف المستأجر المنفعة والمؤجر الأجرة ولم يقع بينهما إيجاب وقبول بل على وجه التراضي ، هل لأحدهما الرجوع على الآخر أم لا ؟ الجواب : إذا حصل الرضا بعد الاستعمال أو كان الاستعمال معلوما كفى ولا رجوع . مسألة [ 11 ] : لا يجوز استنابة المأفوف اللسان على صلاة باستئجار وغيره . مسألة [ 12 ] : إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز أن يؤجر نفسه لغيره للصوم سواء كان عن نفسه أو عن غيره . مسألة [ 13 ] : لو استأجره لسنة معينة متصلة بالعقد كان جائزا ، وقيل : إن الوصي لا يصح أن يستأجر لسنة معينة لجواز الصد أو الحصر ، فيأخذ بنسبة ما فعل فيدخل الضرر على الموصي . مسألة [ 14 ] : لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله . مسألة [ 15 ] : لو قال : آجرتك كل شهر بكذا ، بطل على رأي وصح في شهر