علي أصغر مرواريد

291

الينابيع الفقهية

إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد : الأول : في الإجارة : وفيه مطلبان : الأول : في الشرائط : وهي ستة : الأول : الصيغة : فالإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول وهو : قبلت ، ولا يكفي ملكتك - إلا أن يقول : سكناها سنة مثلا - أو أعرتك ، ولا ينعقد بلفظ البيع . ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي المميز وغيره وإن أجاز الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلا بإذن المولى . الثاني : ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر ، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة . الثالث : العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما ، ولو جمعهما بطل ، وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن ، ويجوز للمشترك ، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى الاتصال ،