علي أصغر مرواريد

289

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما وفيه فصول : الفصل الأول : في الإجارة : وشروطها ستة : العقد ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم ، وأن يكون ممن هو جائز التصرف ، والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها ، وضبط المدة بما لا يزيد وينقص . وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي لا بالبيع ولا بالموت ، والمستأجر أمين يضمن مع التعدي ، وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح . وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة ، ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم . ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة . والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في قدر