علي أصغر مرواريد

287

الينابيع الفقهية

العقب . إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز ويكون الدواء على المستأجر ، وإن شرطه على الطبيب صح ، لأن العادة جارية به ، وفي الناس من قال : مع الشرط لا يجوز .