علي أصغر مرواريد
230
الينابيع الفقهية
مثلا فقصر عن واحدة ، فهل يستحق نصيب أم لا ؟ وهل يلزمه أرش الغروس لنقصها بترك الحرث أم لا ؟ قال : للمالك فسخ المساقاة ويضمنه أرش النقص ويدفع إليه أجرة ما عمل أولا ، وإن لم يفسخ كان له الحصة وعليه أرش النقص ، ولو أخل المالك بما شرط عليه من العمل ففسخ العامل كان للعامل أجرة عن عمله . مسألة [ 5 ] : تصح المساقاة على ورق التوت . مسألة [ 6 ] : يشترط علم المساقي بأنواع الثمرة إن كان أنواعها مما تتفاوت به الأغراض . مسألة [ 7 ] : لو قال : ساقيتك على هذا الحائط مدة كذا على أن تعمل في هذا البستان ما يحتاج إليه بثلث حاصله مثلا ، صح ويلزمه كل ما يتكرر في كل سنة من الأعمال المنمية للثمرة وللعامل أخذ العريش . مسألة [ 8 ] : لو كان للطفل عقار ولا وصي له كالكرم مثلا جاز لبعض المؤمنين أن يساقي عليه ، ولو تلف شيئا خطأ فلا ضمان . مسألة [ 9 ] : الفلاحون يبذرون في الأرض ونظير بذر هذا إلى أرض هذا وهو معلوم قطعا ، هل يجب أن يتحلل من جاره أم لا ؟ الجواب : نعم يجب الخروج إليه من حقه بإبراء أو غيره . مسألة [ 10 ] : إذا كان عند إنسان شخص يعمل على أن له ربع المغل ولم يحصل مزارعة صحيحة ، وتم مدة متطاولة وكان يأكل ويلبس ويتصرف في ماله