علي أصغر مرواريد
227
الينابيع الفقهية
أجرة الأرض . ويجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر ، وأن تختلف حصة العامل من الشريكين بعد علمه بنصيب كل منهما ، ولو هرب العامل وبذل عنه العمل فلا خيار وإلا فلصاحب الغرس الفسخ ، أو الإشهاد بالرجوع عليه بما يستأجره عنه ، والقول قول العامل في الخيانة والإتلاف والتفريط ، ومع ثبوتها فللمالك رفع يده عن حصته ، وإن استأجر للحفظ لزم المالك ، والقول قول المالك في الحصة ، وللعامل الأجرة على المساقي إن بان الاستحقاق ، ولو اقتسما النماء وتلف رجع المالك على الغاصب ، ورجع هو على العامل بالحصة ، ورجع العامل عليه بالأجرة ، وله الرجوع عليهما ، ولا يختص الرجوع بالعامل إلا مع العلم ، وليس للعامل أن يساقي غيره ، ولو دفع أرضا ليغرسها على الشركة فالغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض القلع والأجرة وعليه الأرش ، ويجوز لمن اشترى مراعي بيعها بأكثر من ثمنها ، وأن يراعي معهم على رأي .