علي أصغر مرواريد

170

الينابيع الفقهية

للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن . ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة في الاستعمال ضمن الناقص لا النقص ، ويضمن بالجحود ، ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد . ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعي وأجرة المثل ، ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ .