علي أصغر مرواريد

143

الينابيع الفقهية

والعارية أمانة ، لا يضمنها المستعير إلا أن يكون ذهبا أو فضة ، أو يشترط ، أو يكون المعير غير مالك ، أو يستعير الصيد وهو محرم ، أو يفرط ، والقول قوله في القيمة يوم التلف على رأي . والتفريط ، ولو جحد الإعارة بطل الاستئمان ، ويشترط أن يكون المعير جائز التصرف إلا أن يأذن المولى للصغير مع المصلحة . وصحة الانتفاع مع بقاء العين ، ولو استعار من الغاصب مع العلم والتلف في يده ورجع عليه لم يرجع على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب رجع عليه ، ولو كان لا معه ضمن الغاصب خاصة . ويقتصر المستعير على المأذون ، وإلا بنى على العادة ، ولو خالف المأذون ضمن وعليه أجرة المثل إن كان مما يستأجر له ، ولو أذن له في الغرس والزرع ، قيل : له القلع مع الأرش وله بيعه على المعير وغيره ، ولو حملت الريح الحب فنبت كان للمالك قلعه ولا أرش ، ولو أعاره للدفن لم يكن له قلع الميت ، ولو أذن له في طرح خشبة فله الإزالة مع الأرش ، إلا أن يكون الطرف الآخر في ملكه ويؤدي إلى خرابه ، ولو انقلعت لم تجدد إلا بالإذن ، وكذا في الغرس . ولا يعير المستعير ولا يؤجر إلا بالإذن ، وإنما يبرأ المستعير بالرد إلى المالك أو الوكيل ، ولو أعار إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدي لم يبرأ ، ولو نقصت بالاستعمال ثم تلفت مع التفريط ضمن يوم التلف لا مع النقص ، ولو قال المالك : آجرتك ، وادعى العارية حلف المالك على عدمها وله أجرة المثل على رأي ، وكذا لو ادعى عارية الأرض المزروعة ، وإن كان الاختلاف عقيب القبض فالقول قول من ينكر الأجرة ، والقول قول المالك في الرد . ويجوز إعارة الشاة للحلب ، ويكره استعارة الأبوين للخدمة ، ويستحب للترفه .